الشيخ محمد الدسوقي

287

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

عليها بشئ ، وكذا لا يرجع الزوج عليها بشئ وإن أعدم الولي الذي لا يخفى عليه أمرها أو مات وهذا قول مالك وابن القاسم كما في التوضيح ، وقال ابن حبيب : يرجع الزوج عليها في حالة عدم الولي واختاره اللخمي اه‍ بن . قوله : ( أي على الولي القريب ) أي الذي شأنه أنه لا يخفى عليه أمرها . قوله : ( بمعنى أو ) أي التي للتخيير أي ورجع الزوج بجميع الصداق عليها أو عليه . قوله : ( إذ كل منهما ) أي من الولي والزوجة ، وقوله غريم أي للزوج بسبب تدليسه عليه . قوله : ( فالزوج مخير في الرجوع على من شاء منهما ) إلا أنه إن رجع على الولي أخذه منه بتمامه وإن رجع عليها ترك لها منه ربع دينار . قوله : ( ثم يرجع الولي عليها ) أي الأربع دينار فإنه يتركه لها . قوله : ( إن أخذه الزوج منه ) أي إن أخذ الزوج الصداق منه . قوله : ( ورجع الزوج عليها فقط ) أي بالصداق سواء كانت حاضرة في مجلس العقد أو غائبة عنه . قوله : ( كابن العم ) أي الذي ليس معها في البيت . قوله : ( إلا ربع دينار ) المراد به ما يحل به البضع شرعا فيشمل الثلاثة دراهم وما يقوم بأحدهما . قوله : ( ويجري ذلك أيضا في قوله وعليها ) أي ولا يجري في قوله على ولي خلافا لعبق لان هذا خاص بما إذا كان الرجوع عليها ، وأما متى رجع على الولي فإنه يرجع عليه بجميعه كما يدل لذلك نقل المواق وقول المصنف قبل رجع بجميعه إلخ اه‍ بن . قوله : ( إن كانت غائبة ) أي عن مجلس العقد ولا يرجع عليها بشئ لا من جهة الزوج ولا من جهة الولي ، وقوله : وعليه وعليها إلخ أي ويرجع الزوج على من شاء منهما ان زوجها إلخ . قوله : ( وحلفه إن ادعى علمه بعيبها ) أي فإن حلف رجع الزوج عليها فقط على ما اختاره اللخمي كما قال الشارح . قوله : ( كاتهامه ) أي كما أن له تحليفه عند اتهامه بناء على المشهور من توجه اليمين في دعوى التهمة ، وقوله على المختار أي خلافا لابن المواز حيث قال : لا يمين له عليه بمجرد اتهامه وإنما يرجع على الزوجة . قوله : ( ورجع عليه دون الزوجة ) أي لما تقدم أن الولي الذي لا يخفى عليه أمرها إنما يرجع عليه فقط . قوله : ( واعترض على المصنف إلخ ) ما ذكره شارحنا من الاعتراض والتصويب أصله لابن غازي وهو اعتراض ساقط ولا حاجة للتصويب لان اختيار اللخمي في نكول الزوج بعد نكول الولي كما قال المصنف تحقيقا ، وأما إذا حلف الولي فلا خلاف في اتباعه للزوجة ، ونص عبارة اللخمي في تبصرته واختلف إذا كان الولي عما أو ابن عم أو من العشيرة أو السلطان فادعى الزوج أنه علم وغره وأنكر الولي فقال محمد : يحلفه فإن نكل حلف الزوج أنه علم وغره فإن نكل الزوج فلا شئ على الولي ولا على الزوجة ، وقد سقطت تباعته على المرأة بدعواه على الولي ، وقال ابن حبيب : إن نكل الزوج رجع على المرأة وهو أصوب اه‍ . أي لان نكول الزوج بعد نكول الولي بمنزلة حلف الولي ، فقول ابن حبيب يرجع الزوج على المرأة خلاف قول محمد لا يرجع عليها . قوله : ( فالصواب أن يقول ) أي بدل قوله : فإن نكل وذلك لان الزوج إذا نكل عن اليمين بعد ردها عليه فإنه لا تباعة للزوج على أحد اتفاقا ، والخلاف الواقع بين اللخمي وغيره إنما هو فيما إذا حلف الولي ، هذا كلام الشارح وقد علمت ما فيه ، قوله : ( غير ولي خاص ) أي بل ولي عام وحينئذ فلا منافاة بين قوله غير ولي